الحر العاملي

29

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن ( 1 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه فولدت ما حال الولد ؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن عن علي بن جعفر نحوه ( 2 ) . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 3 ) . ( 29031 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله ( ابن جعفر ) ( 1 ) ومحمد بن العباس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال ، وفي رواية من الرضاعة . ( 29032 ) 4 - وعنه عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة . ( 29033 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه

--> ( 1 ) في هامش المصححة الثانية عن نسخة : علي بن الحكم ، وعن أخرى : الحسن بن علي . ( 2 ) قرب الإسناد : 109 . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 129 / 108 . ( 3 ) التهذيب 8 : 244 / 882 ، والاستبصار 4 : 18 / 58 . ( 1 ) في المصدر : وجعفر ، بدل ( ابن جعفر ) . ( 4 ) التهذيب 8 : 244 / 883 ، والاستبصار 4 : 18 / 59 . ( 5 ) الفقيه 3 : 80 / 287 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان ، وتقدم ما يدل على ذلك ذوي الأرحام في الباب 7 من هذه الأبواب .