الحر العاملي
279
وسائل الشيعة ( آل البيت )
42 - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد ولم يلزم أحدهما شئ ( 29567 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه ؟ قال : ليس عليه شئ إنما أراد اكرامه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 29568 ) 2 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يأكل ( 1 ) هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 29569 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي ( 1 )
--> الباب 42 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 462 / 12 ، ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 1 ) التهذيب 8 : 294 / 1089 ، والاستبصار 4 : 41 / 139 . ( 2 ) الكافي 7 : 446 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يطعم . ( 2 ) التهذيب 8 : 292 / 1079 ، والاستبصار 4 : 41 / 140 . ( 3 ) التهذيب 8 : 287 / 1057 ، والاستبصار 4 : 40 / 138 . ( 1 ) في التهذيب : ابن .