الحر العاملي

280

وسائل الشيعة ( آل البيت )

المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة ؟ قال : لا . ( 29570 ) 4 - وعنه عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : إذا اقسم الرجل على أخيه فلم ( 1 ) يبر قسمه فعلى المقسم كفارة يمين . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن بنت الياس مثله ( 2 ) . أقول : هذا محمول على الاستحباب قاله الشيخ وغيره . ( 29571 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل قالت له امرأته : أسألك بوجه الله الا ما طلقتني ؟ قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها . ( 29572 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن ابن بكير بن أعين ( عن أبيه ( 1 ) ) ، قال : ان أخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها : افطري فأبت ، فقالت أختها جاريتي حرة ان لم تفطري أو كلمتك ابدا ، فقالت : جاريتي حرة ان أفطرت ، فقالت الأخرى : فعلى المشي إلى بيت الله وكل مالي

--> ( 4 ) التهذيب 8 : 292 / 1080 ، والاستبصار 4 : 41 / 141 . ( 1 ) في نسخة : لما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 302 / 1122 . ( 5 ) الفقيه 3 : 228 / 1077 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 29 / 22 . ( 1 ) ليس في المصدر .