الحر العاملي
278
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 41 - باب جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير . ( 29566 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أودعت ( 1 ) رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ ، أيحلف لهم ؟ قال : ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ويضع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> ( 2 ) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 41 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 462 / 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا . ( 1 ) في المصدر : استودعت . ( 2 ) التهذيب 8 : 294 / 1088 ، والاستبصار 4 : 112 / 431 . ( 3 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام الوصايا .