الحر العاملي

277

وسائل الشيعة ( آل البيت )

40 - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد . ( 29564 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ( محمد بن سهل ) ( 1 ) عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عليه اليمين ( 2 ) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه ( 3 ) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : ان اعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان نحوه ( 4 ) . ( 29565 ) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم : كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك ، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما بلغ ( 1 ) يمينه وليس له فيها نية ؟ فقال : ليس بشئ .

--> الباب 40 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 7 : 462 / 10 . ( 1 ) في المصدر : سهل . ( 2 ) في التهذيب ظاهرا : الدين ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في المصدر : يعلمه . ( 4 ) التهذيب 8 : 290 / 1071 . ( 2 ) الكافي 7 : 460 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : يبلغ .