الحر العاملي

276

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يعنى : الثاني ( عليه السلام ) انه سئل هل يصح إذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 39 - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه وعليه بالحنث كفارة واحدة . ( 29563 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حلف فقال : لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ( 2 ) ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) . أقول : وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين ( 4 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 4 و 8 و 9 من الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 39 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 7 : 461 / 8 . ( 1 ) التهذيب 8 : 294 / 1087 . ( 2 ) التهذيب 8 : 302 / 1120 . ( 3 ) الفقيه 3 : 238 / 1129 . ( 4 ) تقدم في الباب 32 من هذه الأبواب .