الحر العاملي
275
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ابن الحكم ( 2 ) . أقول : هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى الكراهة والأحوط ابقاؤه على ظاهره . 38 - باب ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له ، اختيار العفو ، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ( 29561 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال : سافرت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله لأضربنك يا غلام ، قال : فلم أره ضربه ، فقلت : جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته ، فقال : أليس الله عز وجل يقول : ( وان تعفوا أقرب للتقوى ) ( 1 ) ؟ ! ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله ( 2 ) . ( 29562 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر
--> ( 2 ) التهذيب 8 : 292 / 1082 . الباب 38 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 7 : 460 / 4 . ( 1 ) البقرة 2 : 237 . ( 2 ) التهذيب 8 : 290 / 1073 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 172 / 449 .