الحر العاملي

252

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ( 1 ) قال : سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة ؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفارة ؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، إنما ذلك من خطوات الشيطان . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان . واقتصر على الحكم الأخير ( 3 ) . ( 29505 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إن أبي ( عليه السلام ) كان حلف على بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

--> ( 1 ) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ( 2 ) التهذيب 8 : 292 / 1079 . ( 3 ) التهذيب 8 : 289 / 1065 . ( 6 ) التهذيب 8 : 302 / 1121 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من هذه الأبواب ( 1 ) مر الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الباب 18 ، 19 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .