الحر العاملي
249
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عليك شئ لان فعالك طاعة الله عز وجل ، وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة . ( 29499 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين : أحدهما : أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله ( 1 ) فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأخرى : على ثلاثة أوجه : فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها مالا كفارة عليه ولا أجر له ، ومنها مالا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على قدر الكفارة في الكفارات ( 4 ) . 24 - باب ان اليمين لا تنعقد الا على المستقبل إذا كان البر أرجح فلو خالف اثم ولزمته الكفارة ، ولو حلف على ترك الراجح أو فعل المرجوح لم تنعقد . ( 29500 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا
--> ( 5 ) الفقيه 3 : 231 / 1094 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 12 ، وفي الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : فيحلف . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 24 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الكفارات . الباب 24 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 7 : 445 / 2 .