الحر العاملي
250
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس كل يمين فيها كفارة ، أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ( 1 ) فليس عليك فيه الكفارة ، وأما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك ( 2 ) الكفارة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . ( 29501 ) 2 - وعنه عن أحمد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ، فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 29502 ) 3 - وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ . .
--> ( 1 ) من ( لا تفعله ) إلى ( . . . تفعله ) متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في النسخة من المصدر : فإن عليك فيها . ( 3 ) التهذيب 8 : 291 / 1076 ، والاستبصار 4 : 42 / 146 . ( 2 ) الكافي 7 : 446 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 291 / 1077 ، والاستبصار 4 : 42 / 143 . ( 3 ) الكافي 7 : 446 / 5 .