الحر العاملي
229
وسائل الشيعة ( آل البيت )
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل قال : لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة ، قال : أيشق ذلك عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة ، قال : فليأخذ لهم بنسيية ولا شئ عليه . ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمار نحوه ( 1 ) . ( 29445 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلظة أن لا يشترى لأهله شيئا ، قال : فليشتر لهم وليس عليه شئ في يمينه . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن علي بن الحسن ابن رباط عن ابن بكير مثله ( 2 ) . ( 29446 ) 3 - وباسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن الحكم الأعشى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحلف أن لا يشترى لأهله من السوق الحاجة ، قال : فليشتر لهم ، قال : قلت : له من يكفيه . قال : يشترى لهم ، قلت : ان له من يكفيه والذي يشترى له أبلغ منه وليس عليه فيه ضرر ، قال : يشترى لهم .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 300 / 1112 . ( 2 ) الكافي 7 : 442 / 14 . ( 1 ) التهذيب 8 : 286 / 1051 . ( 2 ) التهذيب 8 : 288 / 1061 . ( 3 ) التهذيب 8 : 301 / 1115 .