الحر العاملي
230
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 14 - باب انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ( 29447 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشئ . ( 29448 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ( 29449 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان المنصور قال له : رفع إلي أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 11 حديث ( 1 ) الكافي 7 : 442 / 13 . ( 2 ) الكافي 7 : 441 / 12 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 33 / 35 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 11 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة زيادة : أو غيره ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 8 : 312 / 1160 ، والاستبصار 4 : 47 / 160 ، وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . . . ( 3 ) الكافي 6 : 445 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الملابس وذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب .