الحر العاملي

190

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عليه ( 4 ) . 2 - باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة . ( 29347 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ، فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه وإنما يكره له ولا بأس عليك . ( 29348 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 1 ) ويأتي ما يدل على الحكم الأخير ( 2 ) .

--> ( 4 ) يأتي في البابين 19 و 21 من أبواب اللقطة . الباب 2 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 116 / 4 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الكافي 5 : 115 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به . ( 1 ) تقدم في الباب 9 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) يأتي في البابين 6 و 19 من أبواب اللقطة .