الحر العاملي
191
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب حكم من يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره بربح وجملة من أحكام الجعالة . ( 29349 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكام الجعالة في الإجارة ( 1 ) . 4 - باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار . ( 29350 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبي يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع ، فقال : ربما أمرنا الرجل فيشترى لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا ، قال : لا بأس . وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
--> الباب 3 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 273 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب الإجارة . الباب 4 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 285 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 85 من أبواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب بأسانيد أخرى في الحديث 6 من الباب 20 من أبواب أحكام العقود .