الحر العاملي

170

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 2 - باب انه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة ( 29322 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد عن أبي إبراهيم ( 1 ) ( عليه السلام ) قال قلت له : أسألك ؟ قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الأولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذاك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه اخذ ولدها ثمنها منه وبيعت ( 2 ) ، وأدى ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا . ( 29323 ) 2 - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمرو بن

--> ( 1 ) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 3 : 83 / 299 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) في المصححة الثانية عن نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) كذا في الأصل ، وفي المصدر ( اخذ ولدها منها وبيعت ) . ( 2 ) الكافي 6 : 193 / 5 ، وأورده في الحديث 1 و 2 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان .