الحر العاملي

171

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يزيد نحوه الا أنه قال : أخذ ولدها منها وبيعت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) وغيره ( 2 ) . 3 - باب ان الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته فهي أم ولد وتنعتق وحكم الوصية لام الولد وبيع أم الولد من الرضاع . ( 29324 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) - في حديث - أنه قال في جارية لرجل كان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة اشهر ، قال : هي أم ولد . ( 29325 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا ( 2 ) وعلى الثالث في النكاح ( 3 ) .

--> ( 1 ) تقدم في الباب 24 من أبواب بيع الحيوان . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك عموما في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 3 : 287 / 1368 . ( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) قرب الإسناد : 74 . ( 1 ) يأتي في البابين 4 و 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 82 من أبواب أحكام الوصايا . ( 3 ) تقدم في الباب 19 من أبواب الرضاع .