الحر العاملي
160
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 2 ) . 17 - باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الإجابة بل تستحب . ( 29307 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يؤدى نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان مثله ( 1 ) . وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . وباسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير نحوه ( 3 ) . ( 29308 ) 2 - وبالاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان مكاتبا أتى عليا ( عليه السلام ) وقال : ان
--> ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي البابين 4 و 11 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 271 / 989 ، والاستبصار 4 : 39 / 129 . ( 1 ) الفقيه 3 : 76 / 272 . ( 2 ) التهذيب 8 : 271 / 990 . ( 3 ) التهذيب 8 : 273 / 998 ، والاستبصار 4 : 35 / 119 .