الحر العاملي

161

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي ، فدعاه على ( عليه السلام ) فقال له : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه ؟ قال : ما أخذ ، الا النجوم التي شرطت واتعرض من ذلك إلى ميراثه ، فقال على ( عليه السلام ) : أنت أحق بشرطك . أقول : ذكر الشيخ : ان الأول يدل على الجواز والثاني على عدم الوجوب ولا منافاة بينهما ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما وخصوصا ( 1 ) . 18 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها . ( 29309 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ملك مملوكا له مال فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه الا على الغلاء ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه ( 2 ) ويأتي ما يدل

--> ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الأبواب 4 و 11 و 16 من هذه الأبواب . الباب 18 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 272 / 994 . ( 1 ) الفقيه 3 : 76 / 269 . ( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب .