الحر العاملي

159

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن عمرو صاحب الكرابيس ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث ( 3 ) . 16 - باب حكم ولاء المكاتب وولده ( 29305 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه انه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى المال فأقر بذلك الذي كاتبه فإنه لا ولاء لاحد عليه ، وان اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس نحوه ( 1 ) . ( 29306 ) 2 - وعنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورث ( 1 ) ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق الولد بموالي أبيه .

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 78 / 277 وفيه : عمر . ( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 3 ) يأتي في الباب 22 من أبواب موانع الإرث . الباب 16 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 270 / 985 . ( 1 ) الفقيه 3 : 77 / 275 . ( 2 ) الفقيه 3 : 77 / 275 . ( 1 ) في المصدر : فورثه .