الحر العاملي
154
وسائل الشيعة ( آل البيت )
آتيكم ( 2 ) قال : سمعت أبي يقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه ثم يضع عنه ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) . 10 - باب انه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق وكان للسيد ما اخذ منه لزم الشرط ( 29297 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ، ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان ، قال : ترد ويطيب لهم ما اخذوا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 29298 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه ، قال : يأخذه مواليه بشرطهم .
--> ( 2 ) النور 24 : 33 . ( 3 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 6 : 187 / 8 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 266 / 971 ، والاستبصار 4 : 34 / 114 . ( 2 ) الفقيه 3 : 76 / 270 .