الحر العاملي
155
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) . 11 - باب ان من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار إذا أعتقت لزم الشرط . ( 29299 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد : هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتى تؤدى ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك ، قال : لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) وكذا رواه الصدوق ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
--> ( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 11 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 188 / 13 . ( 1 ) التهذيب 8 : 269 / 979 . ( 2 ) الفقيه 2 : 352 / 1682 . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 و 7 من الباب 4 من هذه الأبواب .