الحر العاملي

147

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله الا أنه قال : فإذا أدى والا رده رقيقا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم أيضا ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه ( 2 ) . 6 - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت الا بإذن مولاه وحكم تزويج المكاتبة . ( 29283 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل ( 1 ) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فاعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) . ( 29284 ) 2 - وعنه عن أحمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه

--> ( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 16 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 6 : 188 / 12 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 23 وذيله في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) في الفقيه : مملوك ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 76 / 271 . ( 3 ) التهذيب 8 : 269 / 978 . ( 2 ) الكافي 6 : 186 / 2 .