الحر العاملي
148
وسائل الشيعة ( آل البيت )
جميعا عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن ( أبي عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : المكاتب لا يحوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدى جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز ( 2 ) فهو رد في الرق . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب مثله ( 3 ) . ( 29285 ) 3 - ورواه أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير مثله وترك النكاح والشهادة والحج وزاد : ولكن يبيع ويشترى وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنه عبده . ( 29286 ) 4 - وعنه عن أحمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر - إلى أن قال : - فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال : لا حتى تؤدى جميع ما عليها في نصف رقبتها . ( 29287 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال في المكاتب : يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج الا باذن منه حتى يؤدى مكاتبته ، قال : ينبغي له أن لا يتزوج الا باذن منه ان له شرطه .
--> ( 1 ) في المصدر : أبي جعفر ، وكذلك التهذيب . ( 2 ) في المصدر زيادة : عن نجم من نجومه . ( 3 ) التهذيب 8 : 268 / 976 . ( 3 ) التهذيب 8 : 275 / 1001 . ( 4 ) الكافي 6 : 188 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 5 ) الكافي 6 : 187 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 ، وقطعة في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .