الحر العاملي
120
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 29227 ) 2 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له ان يبيعه الا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد والذي قبله باسناده عن أبان الا أنه قال فيهما : مدة حياته ( 1 ) . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) . ( 29228 ) 3 - وعنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ، قال : ان أراد بيعها باع خدمتها في حياته فإذا مات أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها ( 29229 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : باع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خدمة المدبر ولم يبع رقبته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وما تضمن
--> ( 2 ) التهذيب 8 : 263 / 962 ، والاستبصار 4 : 29 / 98 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 72 / 250 . ( 2 ) المقنع : 158 . ( 3 ) التهذيب 8 : 264 / 963 ، والاستبصار 4 : 29 / 99 . ( 4 ) التهذيب 8 : 260 / 945 ، والاستبصار 4 : 29 / 100 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .