الحر العاملي

121

وسائل الشيعة ( آل البيت )

المنع من بيع المدبر محمول اما على الكراهة أو على عدم إرادة الرجوع في التدبير فيكون قصد بيع الخدمة وهي الإجارة أشار إلى ذلك الشيخ . 4 - باب جواز مكاتبة المدبر . ( 29230 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم عن أبي بصير - يعنى : المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه ان يكاتبه ان شاء . الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم مثله ( 1 ) . ( 29231 ) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( عليه السلام ) قال : لا يباع المدبر الا من نفسه . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على حكم البيع ( 1 ) ويأتي ما يدل على جواز مكاتبة عموما ( 2 ) .

--> الباب 4 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 263 / 962 ، والاستبصار 4 : 29 / 98 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 3 : 72 / 250 . ( 2 ) التهذيب 8 : 262 / 955 ، الاستبصار 4 : 30 / 105 . ( 1 ) تقدم في البابين 1 و 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من أبواب المكاتبة .