الحر العاملي

46

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 27986 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يجوز الطلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله ، ولا يجوز عتق في استكراه ، فمن حلف أو حلف في شئ من هذا وفعله فلا شئ عليه ، قال : وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ( 27987 ) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) قالا : إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) ، وفي الايمان ( 4 ) .

--> 6 - الكافي 6 : 127 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 37 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 74 / 248 . 7 - مجمع البيان 1 : 252 . ( 1 ) البقرة 2 : 168 . ( 2 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 14 من أبواب الايمان ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب العتق ، وفي الحديث 4 و 7 من الباب 6 من أبواب الظهار ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب النذر .