الحر العاملي

47

وسائل الشيعة ( آل البيت )

19 - باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ولا يجوز طلاق وليه عنه . ( 27988 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) . ( 27989 ) 2 - وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق الخرساء قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه .

--> الباب 19 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 333 / 1613 . ( 1 ) التهذيب 8 : 74 / 247 ، والاستبصار 3 : 301 / 1065 . ( 2 ) الكافي 6 128 / 1 . 2 - الكافي 6 : 128 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .