الحر العاملي

42

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : تقدم الوجه في قوله : اعتدي ( 2 ) . ( 27976 ) 4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق . ( 27977 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله . قال الشيخ : قوله : اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا فليس له معنى فإنه لا بد أن يقول : اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول ( 2 ) . انتهى . ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم ( 3 ) والله أعلم . ( 27978 ) 6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ .

--> ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . 4 - الكافي 6 : 69 / 2 ، والتهذيب 8 : 37 / 109 ، والاستبصار 3 : 277 / 984 . 5 - الكافي 6 : 70 / 3 . ( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . الوافي 3 : 155 كتاب النكاح عن الكافي فقط . ( 2 ) التهذيب 8 : 37 / ذيل 110 ، والاستبصار 3 : 278 / ذيل 985 . ( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . 6 - التهذيب 8 : 38 / 111 .