الحر العاملي

43

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 27979 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه ( 1 ) ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث . قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقية ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية . ( 27980 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه ) السلام قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق . أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم ( 2 ) من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة ( 3 ) .

--> 7 - الفقيه 3 : 335 / 1619 ، وأورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب . ( 2 ) التهذيب 8 : 89 / ذيل 302 ، والاستبصار 3 : 314 / ذيل 1120 . ( 3 ) تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 4 ) يأتي في الأبواب 21 و 22 و 31 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 38 / 112 . ( 1 ) راجع السرائر : 324 ، والقواعد 2 : 63 ، والشرائع 3 : 17 . ( 2 ) لما تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .