الحر العاملي

16

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق لغير السنة باطل . أقول : المراد بالسنة المعنى الأعم أي الموافق للشرع أعم من طلاق السنة والعدة وغيرهما . ( 27900 ) 4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الطلاق على غير السنة باطل . ( 27901 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من طلق لغير السنة رد إلى الكتاب ( كتاب ( 1 ) وإن رغم أنفه . ( 27902 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال : يرد إلى كتاب الله عز وجل . أقول : الظاهر أن المراد بالعدة هنا عدة الطهر بمعنى انقضاء الحيض ودخولها في طهر لم يجامعها فيه ، وهو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي ( 7 ) . ( 27903 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إنما الطلاق الذي

--> 4 - الكافي 6 : 58 / 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 6 : 58 / 4 . ( 1 ) في نسخة : كتاب الله " هامش المخطوط " وكذلك المصدر . 6 - الكافي 6 : 58 / 5 . ( 1 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 7 - الكفي 6 : 58 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .