الحر العاملي
17
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أمر الله عز وجل به ، فمن خالف لم يكن له طلاق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا حديث الحلبي . ( 27904 ) 8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل ، وقال : لا طلاق إلا في عدة . ( 27905 ) 9 - وعن محمد بن جعفر أبي العباس ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا : انهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال : ليس بشئ . ( 27906 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم ( بن عبد الله ) ( 1 ) بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل ، يقول : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ( 2 ) ويقول : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ويقول : ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ( 4 ) وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان على خلاف الكتاب والسنة .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 47 / 164 . 8 - الكافي 6 : 60 / 15 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 8 من هذه الأبواب . 9 - الكافي 6 : 59 / 8 . 10 - علل الشرائع 2 : 506 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) الطلاق 65 : 1 . ( 3 ) الطلاق 65 : 2 . ( 4 ) الطلاق 65 : 1 .