الحر العاملي
84
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وقال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها ، قال : كان نوله ( 1 ) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه . ( 26586 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها ؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض ؟ قال : إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها ، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر . ( 26587 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها ؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة . أقول : حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض . ( 26588 ) 6 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض ، كم عدتها ؟ قال : خمس وأربعون ليلة . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 2 ) . ( 26589 ) 7 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها
--> ( 1 ) نولك أن تفعل كذا ، أي : حقك وينبغي لك " الصحاح 5 : 1836 " . 4 - التهذيب 8 : 172 / 598 ، والاستبصار 3 : 357 / 1281 . 5 - التهذيب 8 : 172 / 599 ، والاستبصار 3 : 358 / 1282 . 6 - التهذيب 8 : 172 / 600 ، والاستبصار 3 : 358 / 1283 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب . 7 - التهذيب 8 : 170 / 593 ، والاستبصار 3 : 358 / 1284 ، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب بيع الحيوان ، وعنهما في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب .