الحر العاملي

85

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحبل ؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة . ( 26590 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد الله بن عمر ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر ( عليهما السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها . ( 26591 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) . ( 26592 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها . ( 26593 ) 11 - وفي ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم

--> 8 - الكافي 5 : 472 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) في المصدر : عمرو . 9 - الكافي 5 : 475 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 176 / 618 ، والاستبصار 3 : 362 / 1300 . 10 - الفقيه 3 : 283 / 1347 . 11 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 / 44 .