الحر العاملي
173
وسائل الشيعة ( آل البيت )
58 - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد ( 26821 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير . ( 26822 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإنه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر ( 1 ) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ( 26823 ) 3 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلا أنه قال : قال أبو عبد الله
--> الباب 58 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 491 / 1 . 2 - الكافي 5 : 491 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : فوقع عليها . ( 2 ) التهذيب 8 : 168 / 587 والاستبصار 3 : 367 / 1315 . 3 - التهذيب 8 : 169 / 588 والاستبصار 3 : 368 / 1316 .