الحر العاملي

174

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) : الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله ( 1 ) كما أورده الكليني . ( 26824 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : للذي عنده لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الولد للفراش وللعاهر الحجر . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 26825 ) 5 - وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال لي : اقبلها . ( 26826 ) 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربها ( 1 ) ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى

--> ( 1 ) الفقيه 3 : 285 / 1358 . 4 - الكافي 5 : 491 / 3 . ( 1 ) التهذيب 8 : 169 / 588 ، والاستبصار 3 : 368 / 1316 . 5 - التهذيب 8 : 183 / 638 . 6 - التهذيب 9 : 358 / 1280 . ( 1 ) في المصدر زيادة : في قبل طهرها .