الحر العاملي
139
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سالم أبي الفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت إذا أحلت له ، هل يحل له ما مضى ؟ قال : نعم الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك ( 26732 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها ، قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن . ( 26733 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد ( 2 ) .
--> ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 46 من أبواب حد الزنا ، وفي الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد . الباب 39 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 470 / 12 . 2 - الكافي 5 : 470 / 13 . ( 1 ) في نسخة زيادة : قال " هامش المخطوط " . ( 2 ) يأتي في الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد .