الحر العاملي

140

وسائل الشيعة ( آل البيت )

40 - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها ، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ( 26734 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها . ( 26735 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها . ( 26736 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ فقال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي . ( 26737 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، قال : لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها .

--> الباب 40 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 471 / 2 ، والتهذيب 7 : 271 / 1163 ، 8 : 204 / 720 ، والاستبصار 3 : 154 / 563 . 2 - الكافي 5 : 471 / 4 . 3 - الكافي 5 : 471 / 3 . 4 - الكافي 5 : 471 / 1 ، والتهذيب 7 : 271 / 1162 ، والاستبصار 3 : 154 / 562 .