الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عثمان ، عن الحسن ( 1 ) العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟ فقال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه ولد ؟ فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه . ( 26724 ) 3 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم الفراء ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنه أولدها ، قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها . ( 26725 ) 4 - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، مثله وزاد : قلت : فإنه لم يأذن في ذلك ، قال : أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك . ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه مع الزيادة ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله مع الزيادة ( 3 ) . قال الصدوق : الحديثان متفقان ، وخبر زرارة قال : ليضم إليه ولده ، يعني

--> الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : الحسين " هامش المخطوط " . 3 - التهذيب 7 : 246 / 1070 ، والاستبصار 3 : 139 / 499 . 4 - الكافي 5 : 469 / 5 . ( 1 ) الكافي 5 : 469 / 6 . ( 2 ) التهذيب 7 : 247 / 1073 ، والاستبصار 3 : 139 / 502 ، وفيهما : ابن أبي عمير ، عن سليمان ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 290 / 1379 .