الحر العاملي

137

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنه حر . وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور ، قال : ويحتمل أن يكون أراد يضم إليه ولده بالثمن ، لأنه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا ( 6 ) . ( 26726 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال ، فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوم الولد عليه بقيمته . ( 26727 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والام للمولى ، وإني لأحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له . ( 26728 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحل جاريته لأخيه ، أو حرة حللت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحر من أبويه .

--> ( 4 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . ( 6 ) راجع المختلف : 570 ، والسرائر : 313 ، والجوامع الفقهية ( الوسيلة ) : 755 . 5 - التهذيب 7 : 248 / 1075 ، والاستبصار 3 : 140 / 504 . 6 - التهذيب 7 : 247 / 1072 ، والاستبصار 3 : 139 / 501 . 7 - التهذيب 7 : 247 / 1071 ، والاستبصار 3 : 139 / 500 .