الحر العاملي

544

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلا بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله ، إذا قلبته يمينا وشمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . أقول : وتقدم ما ينافي هذا ، وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصص الكراهة بعدم خوف السقوط . 34 - باب انه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المس ، واستحباب الوضوء في الموضعين واجزاء غسل واحد . [ 2864 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب أيغسل الميت ؟ أو من غسل ميتا أيأتي ( 1 ) أهله ثم يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك إذا كان جنبا ، غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 122 / 587 . الباب 34 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 448 / 1450 ، وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 43 من أبواب الجنابة . ( 1 ) في الكافي : له أن يأتي ( هامش المخطوط ) .