الحر العاملي
545
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه نحوه ( 2 ) . [ 2865 ] 2 - وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> ( 2 ) الكافي 3 : 250 / 1 . 2 - التهذيب 1 : 428 / 1362 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الاحتضار . ( 1 ) تقدم ما يدل على أجزاء الغسل الواحد في الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الباب 43 من أبواب الجنابة .