الحر العاملي
543
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : حمله بعض علمائنا على عدم إمكان الغسل ( 2 ) ، وبعضهم على ما لو وضع الميت في القبر ( 3 ) . [ 2861 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . [ 2862 ] 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في التكفين ( 1 ) . 33 - باب جواز جعل الميت بين رجلي الغاسل إذا خاف سقوطه . [ 2863 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن
--> ( 2 ) منهم الشهيد في البيان : 28 ونقله في جواهر الكلام 4 : 251 عن المحقق الثاني . ( 3 ) المحقق في الشرائع 1 : 41 والعلامة في الارشاد ، والأردبيلي في شرحه راجع مجمع البرهان 1 : 200 . 4 - الكافي 3 : 156 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب التكفين . ( 1 ) التهذيب 1 : 449 / 1457 . 5 - الكافي 3 : 156 / 2 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب التكفين . ( 1 ) يأتي في الباب 24 من أبواب التكفين . الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 447 / 1448 ، والاستبصار 1 : 206 / 725 .