الحر العاملي
542
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لبعض العامة . وقد تقدم أن كل ميت جنب ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على تداخل الأغسال ( 2 ) . 32 - باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده ووجوب غسل النجاسة خاصة . [ 2858 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل . [ 2859 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ويعاد عليه الغسل . [ 2860 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذ خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب 43 من أبواب الجنابة . الباب 32 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 449 / 1456 . 2 - التهذيب 1 : 449 / 1455 . 3 - الكافي 3 : 156 / 3 ، التهذيب 1 : 450 / 1458 . وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب التكفين . ( 1 ) في التهذيب : من الكفن ( هامش المخطوط ) .