الحر العاملي
527
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير ( 2 ) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . ورواه أيضا عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب مثله ( 4 ) . [ 2817 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة قال : إنما يغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية تموت ( 1 ) ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها ، رجل أولى الناس بها . [ 2818 ] 3 - وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل . أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقل هنا وهم ، وأصله أكثر ( 1 ) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق ( 2 ) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مراد فيما زاد على الثلاث لأنه القدر المتيقن .
--> ( 2 ) الفقيه 1 : 94 / 431 . ( 3 ) التهذيب 1 : 341 / 998 . ( 4 التهذيب 1 : 341 / 998 . 2 - التهذيب 1 : 445 / 1438 ، وأورد ذيله أيضا في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( تموت ) علامة نسخة . 3 - التهذيب 1 : 341 / 999 ، وأورده أيضا في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب . ( 1 ) راجع ذكرى الشيعة : 39 . ( 2 ) يأتي مثله في الحديث 4 من هذا الباب .