الحر العاملي
528
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2819 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمد بن الحسن في ( جامعه ) في الجارية تموت مع الرجال في السفر قال إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت ، قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) ، ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسندا عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) كما ذكره الشهيد في الذكرى ( 1 ) . أقول : تقدم وجهه ( 2 ) . 24 - باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب . [ 2820 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية ( 1 ) أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها . ورواه الصدوق بإسناد ه عن عبد الله بن سنان ( 2 ) .
--> 4 - الفقيه 1 : 94 / 432 . ( 1 ) الذكرى : 39 . ( 2 ) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق ( 3 ) من هذا الباب . الباب 24 فيه 20 حديثا 1 - الكافي 3 : 157 / 2 . ( 1 ) في المصدر : كراهة . ( 2 ) الفقيه : 86 / 401 .