الحر العاملي

526

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي بصير ( 1 ) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبون الماء عليها صبا ، ورجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولامسه وهو حي صببن الماء عليه صبا أقول : قد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وعلى نفى الوجوب ( 3 ) ، فلذلك حملوا هذه الأحاديث على الاستحباب ، ذكره الشيخ وغيره ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث أن الزوج أولى بالمرأة في صلاة الجنازة ( 4 ) . 23 - باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل . [ 2816 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي النمير ( 1 ) مولى الحرث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين .

--> ( 1 ) في نسخة : أبي سعيد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 10 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم ما يدل على نفي الوجوب في الباب 21 من هذه الأبواب . ( 4 ) ويأتي في الباب 24 من أبواب صلاة الجنائز . الباب 23 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 160 / 1 . ( 1 ) في نسخة : أبي اليمين . ( هامش المخطوط ) .