الحر العاملي

501

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . وكذا الذي قبله ، والحديث الأول . [ 2752 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ( 1 ) ؟ فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود مثله ( 2 ) . [ 2753 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ابن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام ( 1 ) . 12 - باب ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وان تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات . [ 2754 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن

--> ( 2 ) التهذيب 1 : 323 / 941 . 5 - الفقيه 1 : / 92 / 420 . ( 1 ) في الهامش عن نسخة : ان طال به المرض . ( 2 ) التهذيب 1 : 323 / 943 . 6 - التهذيب 1 : 447 / 1445 والاستبصار 1 : 205 / 723 . وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب غسل الميت وأورد تمامه في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب التكفين . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 77 من أبواب آداب الحمام . الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 329 / 962 .