الحر العاملي

502

وسائل الشيعة ( آل البيت )

زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عن الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى . ورواه الكليني ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة عن سماعة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : يجب عليه . ( 1 ) [ 2755 ] 2 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : إذا ( أتم السقط ) ( 1 ) أربعة أشهر غسل وقال : إذا تم له ستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ولد وهو ابن ستة أشهر . [ 2756 ] 3 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سقط لستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر . [ 2757 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل . [ 2758 ] 5 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ( 1 ) ، عن محمد بن

--> ( 1 ) الكافي 3 : 208 / 5 . 2 - التهذيب 1 : 328 / 960 . ( 1 ) في المصدر : تم للسقط . 3 - التهذيب 1 : 328 / 959 . 4 - الكافي 3 : 206 / 1 . 5 - الكافي 3 : 208 / 6 . ( 1 ) في نسخة : مهران ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .