الحر العاملي
382
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر . أقول : هذا محمول على تعذر الغسل فيجب التيمم والقرينة عليه ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره . 2 - باب أنه لا حد لأقل النفاس [ 2411 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حد . أقول : حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل ترجع إلى عادتها ، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الأحاديث تضمنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقله كما ورد في الحيض . 3 - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ، ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة [ 2412 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن ( 1 ) زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها ( 2 ) التي كانت تمكث
--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 180 / 516 ، والاستبصار 1 : 154 / 533 . الباب 3 فيه 28 حديثا 1 - التهذيب 1 : 173 / 495 . ( 1 ) في هامش الأصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الأول . ( 2 ) في موضع من التهذيب : أيام أقرائها ( هامش المخطوط ) .