الحر العاملي

383

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فيها ثم تغتسل وتعمل ( 3 ) كما تعمل المستحاضة . ورواه الكليني عن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 4 ) ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) . وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير نحوه ( 6 ) . [ 2413 ] 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت . الحديث . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . [ 2414 ] 3 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن يونس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ؟ ، قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيام . [ 2415 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن

--> ( 3 ) في هامش الأصل : ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ) . ( 4 ) الكافي 3 : 97 / 1 . ( 5 ) التهذيب 1 : 175 / 499 ، والاستبصار 1 : 150 / 519 . ( 6 ) الاستبصار 1 : 151 / 524 . 2 - التهذيب 1 : 173 / 496 ، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . 3 - التهذيب 1 : 175 / 502 ، والاستبصار 1 : 151 / 522 ، وفيه ( محمد بن عمرو بن يونس ) . 4 - التهذيب 1 : 176 / 505 ، والاستبصار 1 : 152 / 525 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .